|
بسم الله الرحمن الرحيم
"واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا"
صدق الله العظيم
النظام الداخلي
لتنظيم
يه ك خه باتا نيشتيماني كوردى سوريى
"وحدة العمل الوطني لكرد سورية"
المادة
(1):التسمية: اسم التنظيم باللغة الكردية (يه ك خه باتا
نيشتيماني كوردى سوريى)، وباللغة العربية(وحدة العمل الوطني
لكرد سورية ).ومختصر التسمية " يه ك بن".
المادة
(2):الغاية :ابتغاء رضا الله سبحانه من خلال العمل على تحقيق
المطاليب العادلة للشعب الكردي في سورية،في إطار الوحدة
الوطنية والإسلامية.
المادة (3):
مبادىء عامة:
أ.
الشعب الكردي جزء من الأمة الإسلامية،وهو يعتزّ بهذا
الانتماء ويعمل على ترسيخه في نفوس أبنائه،وخلال تعامله مع
إخوانه المسلمين، ويأمل أن يبادله إخوانه الشعور ذاته.
ب.
الكرد السوريون مكوّن أساس من مكونات الشعب السوري،لهم حقوق
سياسية وثقافية واجتماعية يجب أن يتمتّعوا بها داخل سورية
الموحّدة الديمقراطية،بحكم القوانين المنظِّمة لذلك.
ت.
الشعب مصدر السلطات فيما لا يتعارض
مع قطعيات الإسلام.
ث.
الحرية حق لكل مواطن،بغضّ النظر عن
الدين أو العرق أو الجنس أو المذهب،في حدود حفظ الأصول
الخمسة(الدين،النفس،العرض،العقل،المال).
ج.
كل دين أو مذهب أو عرق موضع احترام،لا يجوز المساس به،وهذا لا
يتنافى مع الحوار الهادىء المستند إلى الحكمة والعلم
والمنطق،على طريق التوحيد والتفاهم لا التفريق.
ح.
أحكام الإسلام لاتمتدّ إلى غير المسلمين،الذين لهم الحق في
إيجاد المحاكم والنوادي والمرجعيات الخاصة بهم تحت الخيمة
الوطنية.
خ.
الحوار الهادىء والأسلوب الديمقراطي والاحترام المتبادل آليات
عمل التنظيم مع الداخل والخارج.
د.
كلُّ كرديٍّ سوريٍّ عضو في التنظيم وإن لم ينتم إليه،من حيث
وجوب الدفاع عنه والمطالبة بحقوقه.
ذ.
العمل بكل السبل والوسائل السياسية والإعلامية طريقنا إلى
تحقيق أهدافنا،بعيداً عن الأساليب غير الديمقراطية والتدخّلات
الخارجية.
ر.
العمل على إعداد المرأة تعليماً وتثقيفاً وتدريباً،لتتمكّن من
أداء دورها في الأسرة والمجتمع على أكمل وجه من أولى
أولوياتنا.
المادة
(4):الأهداف:
يهدف
التنظيم إلى تحقيق ما يأتي:
أولاً:على الصعيد الكردي:
أ.
إلغاء القوانين والقرارات الاستثنائية العنصرية الصادرة
بحق الشعب الكردي في سورية؛كقانون الإحصاء السكاني الاستثنائي
الخاص بمحافظة الحسكة لعام 1962م،وإلغاء كل الآثار والنتائج
المترتبة عليها منذ صدورها حتى تاريخ إلغائها،والتعويض على
المتضرّرين منها،وإعادة الجنسية إلى المجردين منها،وتسجيل
المكتومين،ومعاملتهم على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين.
ب.
التوقّف عن إجراءات تعريب أسماء البلدات والقرى والمزارع
والمعالم الجغرافية الكردية،وإعادة الأسماء الكردية التي كانت
تطلق عليها قبل التعريب.
ت.
التراجع عن مشروع "الحزام العربي"
والآثار المترتّبة عليه،وإعادة الأرض إلى أصحابها الشرعيين.
ث.
سنّ القوانين التي تسمح للكرد
السوريين التمتّع بالحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية
الخاصّة بهم،وتتيح لهم استعمال لغتهم في التعليم والتأليف
والنشر والإعلام المقروء والمسموع والمرئي وفي المراسلات،إلى
جانب اللغة العربية التي يكون تعليمها إلزامياً .
ج.
دعم كل ما من شأنه المحافظة على
الأدب الشعبي والفولكلور والتقاليد الخاصّة بالشعب الكردي،
فيما لا يتعارض مع القيم والآداب الإسلامية.
ح.
إيلاء المناطق الكردية أهميّةً
خاصةً، من حيث تطوير بناها التحتية، وإقامة المشاريع الزراعية
والصناعية والاستثمارية والسياحية، التي من شأنها انتشالها من
التخلف الرازحة تحته، وحلّ مشكلة البطالة السائدة فيها، وتحسين
الوضع الاقتصاديِّ للمواطنين ومستوى دخلهم.
ثانياً: على
الصعيد الوطني :
أ.
تعديل الدستور السوريّ بما يتّفق وروح الديمقراطية
والحرية والتعدّديّة السياسيتين والتداول السلمي للسلطة،وينهي
هيمنة أي حزب أو جهة على الحياة العامّة في البلاد.
ب.
إلغاء كل القوانين والقرارات التي تحدّ من حرية الرأي والفكر
والتعبير،بما فيها القانون 49 لعام 1980م.
ت.
إلغاء المحاكم الاستثنائية،وحلّ الميليشيات الحزبية، وإلغاء
الامتيازات التي تتمتّع بها جهات معيّنة خارج حدود القانون.
ث.
إنهاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية،وتفعيل القوانين
والمحاكم المدنية .
ج.
تمتين الوحدة الوطنية بتسييد مبدأ المساواة والعدالة وإلغاء
المحسوبيات بكلِّ أنواعها.
ح.
وضع قانون عصريٍّ يسمح بتأليف الأحزاب وممارسة العمل السياسيّ
بحريّة.
خ.
إعادة المصداقية إلى النقابات المهنيّة والعمالية
وغيرها،بإبقائها بعيدة عن هيمنة السلطة السياسيّة.
د.
التضامن مع أبناء شعبنا في الجولان المحتلّ، والعمل بكل
السبل لاسترجاع أراضينا المحتلة.
ثالثاً:
على الصعيد العربي والإسلامي والدولي:
أ.
توثيق العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية
والإعلامية مع دول الجوار العربية والإسلامية أنظمةً
وشعوباً،في إطار الأخوة الإسلامية وتبادل المنافع والخبرات.
ب.
تفعيل دور سورية الإيجابيّ والتضامنيّ مع الأقطار العربية
وقضاياها العادلة في إطار الجامعة العربية، وفي نطاق العلاقات
الثنائيّة.
ت.
التضامن الكامل مع الشعب الفلسطينيّ العربيّ المسلم ودعم
قضيته العادلة،وجعل هذه القضيّة ـ إلى جانب قضية الشعب الكردي
في كل مناطق توزّعه ـ قضيّةَ المسلمين الأولى .
ث.
تفعيل دور سورية الإيجابي في نطاق
منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الإقليمية والعالمية الأخرى،
كمنظمة دول عدم الانحياز والأمم المتّحدة والهيئات التابعة
لها.
ج.
التضامن مع كل المسلمين وقضاياهم العادلة في كل مكان،في وجه
الاحتلال أو الطغيان أو الكوارث والمحن.
ح.
التضامن مع كل المضطهَدين والذين تمارس ضدّهم سياسات التمييز
بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو المبدأ السياسيّ في العالم،
والعمل على إنصافهم،والتنسيق مع كل الشرفاء والأحرار في كلّ
مكانٍ في سبيل إعادة التوازن إلى العلاقات الدولية.
هيكلية التنظيم
المادة (5) : يتكون تنظيم " يه ك خه باتا نيشتيماني كوردى
سوريى ـ يه ك بن" من الهيئات الآتية:
أ .
المؤتمر العام. ب . الهيئة التشريعية . ت . الهيئة التنفيذية.
ب.الهيئة القضائية. ج . قيادات الفروع والمناطق.
المؤتمر
العام
المادة(6) :
المؤتمر العام :
وهو أعلى سلطة
في التنظيم. ويتكون من الأعضاء المؤسِّسين، ومن أعضاء الهيئة
التشريعية السابقين والحاليين، و أعضاء الهيئة التنفيذية
السابقين والحاليين، ورئيس وأعضاء المحكمة العليا، وقيادات
الفروع والمناطق، وممثًلي الكرد المتوزّعين في أنحاء البلاد،
ممن لا يتبعون منطقة معيّنةً، عن كل عشرة أعضاء عضو منتخب.
المادة (7) :
مهامّ المؤتمر العام:
أ.
وضع السياسات العامّة للتنظيم بالأغلبية النسبية.
ب.
تعديل النظام الداخلي للتنظيم بأغلبية الثلثين.
ت. حـــلً
التنظيم بأغلبية الثلثين.
المادة(8): دعوة
المؤتمر العام إلى الانعقاد من اختصاص رئيس الهيئة التنفيذية
أو أغلبية أعضاء الهيئة التنفيذية أو التشريعية.
الهيئة
التشريعية
المادة
(9):الهيئة التشريعية : وهي أعلى سلطة في التنظيم في غياب
المؤتمر العام،وتتألف من ممثّلي قواعد التنظيم المنتخَبين
باقتراع سرّيٍّ لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، عن كل خمسين
ناخباً عضو.
المادة (10) :
يشترط في المرشح لعضوية الهيئة التشريعية أن يكون من الهيئة
التأسيسية، أو ممن أمضى عشرة أعوام في التنظيم، كان خلالها
مثال العضو المتفاني في خدمة التنظيم وأبنائه،ولم تسجّل في حقه
مخالفةٌ تنظيمية تستوجب عقوبة الفصل أو التجميد لستة شهور
فأكثر.
المادة(11):
ينعقد لقاء الهيئة التشريعية بأغلبية الثلثين،فإن تعذّر
فبأغلبية نسبية بعد مرور شهر،ويرأس اجتماعَها الأولَ أكبرُ
الأعضاء سنّاً،ريثما تقوم بانتخاب مكتب لها مكوَّنٍ من رئيسٍ
ونائبٍ للرئيس وأمينٍ للسر.
المادة
(12):مهامّ الهيئة التشريعية:
أ.
انتخاب رئيس الهيئة التنفيذية بالأغلبية المطلقة.
ب.
إقرار اختيار أعضاء الهيئة التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع
رئيسها بالأغلبية المطلقة.
ت.
وضع السياسات العامة للتنظيم .
ث.
مناقشة الخطط والسياسات التي تقدِّمها الهيئةُ التنفيذية
وتعديلها وإقرارها بالأغلبية المطلقة.
ج.
تعديل النظام الداخليّ بأغلبية الثلثين.
ح.
محاسبة الهيئة التنفيذية وتقويم أدائها،ومناقشة تقاريرها
واعتمادها .
خ.
حجب الثقة عن الهيئة التنفيذية أو بعض أعضائها بأغلبية
الثلثين.
الهيئة
التنفيذية
المادة(13) :
وهي أعلى سلطة تنفيذية في التنظيم. وهي التي تقود
التنظيم،ممثًلةً برئيسها أو نائبه ، وتقوم بالاتصالات
بالتنظيمات والأحزاب الأخرى،وتنسّق معها وتعقد
التحالفات،وتعرضها على الهيئة التشريعية في أول اجتماع لها
لإقرارها بعد دراستها.
المادة(14) :
مهامّ الهيئة التنفيذية :
أ.
تمثيل التنظيم في الداخل والخارج.
ب.
وضع الخطّة العامّة، و المناهج والسياسات الداخلية والخارجية
والمالية والإعلامية للتنظيم،بالتعاون مع الهيئة
التشريعية،ومتابعة تنفيذها.
ت.
الإشراف على عمل الفروع والمناطق.
ث.
السهرُ على التوسّع الأفقيِّ
والعموديِّ للتنظيم،وتطويرُ أدائه .
ج.
تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا للتنظيم.
ح.
متابعة تنفيذ النظام الداخلي.
خ.
إقرار الخطّةِ المرحليةِ لكل مكتبٍ وجهازٍ في التنظيم.
المادة(15) :
للهيئة التنفيذية اجتماعٌ دوريٌّ في الشهر مرة،وكلَّما دعت
الضرورةُ إليه.
المادة (16):
مدّةُ الهيئةِ التنفيذيّةِ خمسُ سنوات.
المادة(17) : لا
يجوزُ الجمعُ بين عضويةِ الهيئةِ التنفيذيّةِ وعضويّةِ
المحكمةِ العليا.
المادة(18) :
يُسمّى رئيسُ الهيئةِ التنفيذيّةِ الأمينَ العامّ
للتنظيم،ويختار نائباً له، وأميناً للسرً، ومسئولا للشؤون
الداخلية، وآخر للعلاقات الخارجية، وآخر للإعلام،وآخرلحقوق
الإنسان، وآخر للمالية،وآخر لشؤون المرأة، كما يحقّ له
استحداثُ مكاتبَ أخرى تستدعي الضرورةُ ذلك.
الهيئة القضائية
المادة(19) :
وهي المرجع لحلّ الخلافات وفضّ النزاعاتِ الناشئةِ داخلَ
التنظيم.وهي على نوعين:المحكمة العليا،والمحاكم المحلية.
المادة(20) :
تتألف المحكمة العليا من رئيس وعضوين، تنتخبهم الهيئةُ
التشريعيةُ بالأكثرية المطلقة،لمدة خمس سنوات،قابلةٍ للتجديد.
المادة(21) :
يُشتَرَطُ في عضو المحكمة العليا ما يأتي :
أ.
أن يكون خرِّيجَ كليةِ الشريعة أو القانون.
ب.
أن يتّصف بالنزاهة والسيرة الحسنة والشجاعة في قول الحق.
ت.
أن لا يقلً عمره عن أربعين عاماً.
ث.
يفضًل أن يكون ممن مارس القضاء.
ج.
أن تنطبق عليه شروط عضو الهيئة التشريعية أو التنفيذية.
المادة (22)
:تختصّ المحكمة العليا بالنظر في الأمور الآتية :
أ . شرعيةُ
القرارات واللوائح والأنظمة الصادرة عن مؤسسات التنظيم، من حيث
انسجامُها مع شريعة الإسلام والنظام الداخليّ، أو عند الاختلاف
على تفسير موادَّ من النظام الداخلي.
ب . الفصل بين
مؤسسات التنظيم ومسؤوليها.
ت . الفصل في
التظلُّم المرفوع إليها، ممن أصدرت القيادةُ أو محكمةٌ
محليةٌ بحقه عقوبةَ الفصل.
المادة (23) :
أحكامُ المحكمة العليا قطعيةٌ،وغيرُ قابلةٍ للاستئناف أو
التمييز.
المادة (24) :
تُشكّل الهيئةُ التنفيذية أو رئيسُها محاكمَ محليةً حسب
الحاجة، وتختص في القضايا التي لم ينص النظام على أنّها من
اختصاص المحكمة العليا،ويُشترط في أعضائها المعرفةُ الجيدةُ
بأحكام الشريعة وبالنظام الداخليّ،ويُفضّل أن يكونوا من
الأعضاء المؤسّسين أو ممّن مضى على تنظيمهم عشرُ سنوات،لم
تسجّل بحقهم مخالفاتٌ تستوجبُ الفصلَ أو التجميدَ ستةَ شهورٍ
فأكثر.
الوحدات
التنظيمية
المادة (25)
:يقصد بالفرع تنظيميّاً كلُّ تجمّعٍ تراوح عددُ أعضائه
المنظّمين بين 60 ـ 90 عضواً،ويُقصَد بالمِنطَقة كلّ تجمّعٍ
تراوح عددُ أعضائه المنظّمين بين 20 ـ 59 عضواً،ويقصد
بالخَليَّةِ كلّ تجمّع تراوح عددُ أعضائه المنظّمين بين 7 ـ 19
عضواً،ويقصد بالأسرة كلّ تجمّع قلّ عددُ أعضائه المنظّمين عن
سبعة أفراد.
المادة ( 26) :
حيثما وُجدت أسرة تُلحق بأقرب خليةـ جغرافيّاً، والخليةُ بأقرب
مِنطقة، والمِنطقةُ بأقرب فرع، والفرعُ يتْبَع مسؤولَ الشؤون
الداخلية مباشرة.
المادة (27) :
تجري انتخاباتٌ محليةٌ لانتخاب قيادة الفرع من قِبَل الأعضاء
التابعين له لمدة ثلاث سنوات ،في اقتراع سريٍّ ، وفي جوٍّ
تنافسي أخويٍّ شريف،بإشراف أحد أعضاء الهيئة التنفيذية أو
مندوب الأمين العامّ، كما تجري انتخابات مماثلة في كلّ منطقة،
تحت إشراف مندوبين من قيادة الفرع الذي تتبعه المنطقة.
المادة (28)
:يتوزَّع المنتخَبون لقيادة الفرع أو المنطقة فيما بينهم
المسؤوليّات على الشكل الآتي : رئيس، نائب للرئيس، أمين للسر،
مسؤول للمالية، مسؤول للشؤون التنظيمية، مسؤول لحقوق الإنسان
والإعلام، مسؤول لشؤون المرأة والطفولة(ويفضّل أن تشغله
المرأة)،مسؤول لشؤون الطلبة.
العضوية
المادة(29) :
يحقّ لكلّ كرديّ (أو كردية ) سوريّ الانتساب إلى التنظيم إذا
توافرت فيه الشروط الآتية :
أ.
أن يكون قد أتمّ الخامسة عشرة من العمر.
ب.
أن لا يكون قد حُكم في قضية أخلاقية.
ت.
أن يزكّيه اثنان من أعضاء التنظيم.
ث.
أن يؤمن بأهداف التنظيم ومبادئه ويعمل على تحقيقها، ويلتزم
بالأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة عنه.
ج.
أن لا يكون مرتبطاً بتنظيم سياسيٍّ آخر.
ح.
أن يقدّم طلبَ انتساب خطيّاً،أو عبر الانترنت.
خ.
أن يؤدّي القسم الآتي أمام مندوب التنظيم أو ممثّله:
أقسم بالله
العظيم ( إذا كان مسلماً ) أو بشرفي ومعتقدي ( إذا كان غير
مسلم) أن أكون مخلصاً لمبادىء يه ك خه باتا نيشتيماني كوردى
سوريى وأنظمته، وأن أعمل على تحقيق برامجه وأهدافه، وأن أحافظ
على أسراره وسلامة عناصره،كل ذلك قدر استطاعتي، والله على ما
أقول شهيد.
واجبات العضو
المادة(30) :
يجب على العضو في تنظيم "يه ك بن" ما يأتي :
أ.
أن يلتزم بمبادىء التنظيم وأهدافه ويعمل على تحقيقها،
ويدافع عنهاوينشرها، ويتبنّى مواقفه، فيما لا يتعارض مع أصول
الإسلام.
ب.
أن يلتزم بحضور الاجتماعات التي يُدعى إليها،ما لم يكن ثمّةَ
عذرٌ قاهر يحول دون الحضور.
ت.
أن يلتزم بدفع الاشتراك الشهري للتنظيم.
ث.
أن يقوم بالواجبات المنوطة به على أحسن وجه، قدر الاستطاعة.
حقوق العضو
المادة (31) :
يتمتّع عضو التنظيم بالحقوق الآتية:
أ.
دفاع التنظيم بهيئاته المختصة عنه لدى الجهات كافّة،
إذا ما وقع عليه ظلم أو غبن.
ب.
الترشّح للمهامّ والهيئات التي يتطلّبها عمل التنظيم.
ت.
الترشيح والانتخاب في حدود ما يرسمه التنظيم.
ث.
الاشتراك في المناقشات والحوارات داخل التنظيم، فيما يخصّ
السياسات الداخلية والخارجية للتنظيم، وإبداء الرأي بروح
ديمقراطية وشفافية عالية.
ج.
الاستفسار وتقديم المقترحات والشكاوى وكل ما فيه تطويرُ العمل
ودفعُ قضيةِ شعبِنا إلى الأمام، وتصويبُ السياساتِ والخطوات.
مالية التنظيم
المادة (32)
:تتكون مالية التنظيم من المصادر الآتية:
أ .
اشتراكات الأعضاء.
ب.
الهبات والتبرعات غير المشروطة من جهات كردية أو مسلمة ، أومن
جهات صديقة بموافقة الهيئة التنفيذية.
ت. أموال
الزكاة ،على أن تُجعل في صندوق مستقلٍّ لإنفاقها في مصارفها.
ث.
الصدقات والأوقاف والوصايا، على أن تكون مشروعة.
المادة (33) :
يتولى الإشراف على مالية التنظيم مسؤول المالية في الهيئة
التنفيذية،ويتعاون مع رئيس الهيئة التنفيذية وأعضائها ،أو من
ينسّبه الرئيس، في وضع الميزانية السنوية للتنظيم، كما يقوم
بضبط الصادرات والواردات في سجلاّت خاصة ومنظمة، يسهل الرجوع
إليها .
المرأة والطفولة
المادة (34) :
المرأة شقيقة الرجل،وشريكته في بناء الأسرة والمجتمع،يجب العمل
على رفع مستواها العلميّ والثقافيّ والتوعويّ لتقوم بدورها في
البيت وتنشئة الجيل وبناء المجتمع على أكمل وجه.
المادة (35) :
حماية الأسرة والطفولة من الأمراض والتشرّد، بإنشاء دُور
الأمومة والحضانة والمستشفيات ودُور الأحداث واجب الجميع ـ
حكومة وهيئات ومنظّمات وأفراداً.
المادة (36) :
رعاية اليتم والشيخوخة والعجز مسؤولية الجميع،وهي في حق الدولة
ألزم.
العقوبات
المادة (37) :
تتراوح العقوبات التنظيمية بين لفت النظر والتنبيه والإنذار
والتجميد والفصل أو إسقاط العضوية، ولا يُلجَأ إلى العقوبة
الأشدّ إلا بعد استنفاد العقوبة الأخفّ.
المادة (38) :
لا يتمّ فصل العضو من التنظيم إلا في الحالات الآتية:
أ .
إذا ثبت قيامه بإفشاء أسرار التنظيم أو تشويه صورته وسمعته لدى
الآخرين.
ب. إذا
ثبتت عمالته لجهات خارجية معادية للشعب الكردي.
ت. إذا
قام بجنحة أخلاقية ، أو صدر عليه حكم في قضية أخلاقية من محاكم
التنظيم أو من محكمة نزيهة.
ث. إذا
قام باختلاس أموال التنظيم.
ج. إذا
أساء عامداً إلى الإسلام وأحكامه ورموزه،أو أثار نعرةً مذهبيةً
أو طائفيةً.
ح. إذا
أساء عامداً ابتداءً إلى تنظيم شقيق أو صديق.
المادة (39) :
يحق للعضو المفصول استئناف الحكم الصادر بحقه من محكمة محلية
لدى المحكمة العليا ويكون حكمها قطعياً.
أحكام عامّة
المادة (40) :
للأمين العامّ بالاتّفاق مع مكتب الهيئة التشريعية البتّ في
القضايا والأمور التي لم ينصّ عليها النظام الداخليّ.
المادة (41) :
مقرّ التنظيم الدائم في سورية، ولا يُلجَأُ إلى نقله إلى خارج
سورية إلاّ في الحالات الاضطرارية التي تحدّدها الهيئة
التنفيذية.
المادة ( 42) :
العلاقة بين التنظيم والتنظيمات السياسية الكردية السورية
الأخرى أخوية تكاملية،إلاّ تلك التي تختار موقفاً مغايراً.
((عَلَى
اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ))
سورة الأعراف/الآية 89
وآخر دعوانا أن
الحمد لله ربّ العالمين |